الأحد، 16 فبراير 2025

القضية رقم 12 لسنة 42 قضائية (تنازع) - جلسة 4/1/2025

 باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن يناير سنة 2025م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
1-عبد الله إبراهيم فــــــــــــــــرج ناصــــــــــــــف
2- مجدي عوض عيسى أبو حسين
3- سمير سيد عبـــــــد المقصـــــــــــــــــــــــــود
4- وائــــــــــــــــــل سميــــــــــــــــــر سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
5- نعيمـــــــة إبراهيـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج
ضــد
1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته الرئيس الأعلى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
3- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
4- رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
5- شركة إكوتي للاستثمار والتطوير العقاري
6- معاون تنفيذ محكمة القاهرة الجديدة


الإجـراءات
بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 30/11/2019، في الإشكال الوقتي المقيد برقم 2385 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين والاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري، الصادر أولهما بجلسة 22/4/2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخر بجلسة 23/3/2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه السادس.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، لم يودع الخصوم خلالهما أية مذكرة. وبتاريخي 20 و21/11/2014، قدم بديع سليم واصف وأخريات –من غير خصوم هذه الدعوى- طلبين لفتح باب المرافعة فيها.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســـائـــر الأوراق– في أن المدعين، وآخرين، أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، ضد المدعى عليهم، عدا الأخيرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تغيير تخصيص قطعة الأرض المبينة بالأوراق من حديقة مخصصة للمنفعة العامة إلى قطع أرض معدة للبناء، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار طرحها للبيع في مزاد علني بجلستي 17 و18/2/2013، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء بيع قطع الأراضي المشار إليها للغير، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه. وبجلسة 22/4/2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها فيمــــــا تضمنه مــــــن تغييــــــر تخصيص الجزيــــــرة الخضراء (الحديقة) محل التداعي من حديقة مخصصة للمنفعة العامة إلى قطع أراضٍ معدة للبناء، وبوقف تنفيذ قرار البيع بالمزاد العلني يومي
17 و18/2/2013، فيما تضمنه من طرح أراضي الحديقة المنوه عنها للبيع بالمزاد العلني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء ما تم بيعه من أراضٍ للغير، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه.
كما أقام المدعي الأول أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتصريح بالحفر والبناء على القطع من رقم (1) إلى (15) وغيرها من القطع المقسمة للبناء عليها في الجزيرة الخضراء (الحديقة)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: وقف وإزالة كافة أعمال البناء، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وبجلسة 23/3/2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخي 21 و25/5/2014، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارين رقمي 332 و334 لسنة 2014 بتنفيذ الحكمين المار ذكرهما.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليهــــــا الخامســــــة إشكــــــالًا وقتيًّا، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيــــــد برقــــــم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي في تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري المار بيانهما، ضد أصحاب السند التنفيذي والملتزمين به، بطلب وقف تنفيذ هذين الحكمين. وبجلسة 30/11/2019، قضت المحكمة -في مادة تنفيذ وقتية- بوقف تنفيذ الحكمين السالفي البيان؛ على سند من أن التكييف الصحيح للقرارين الإداريين اللذين كانا محلًّا لقضاء محكمة القضاء الإداري أنهما أعمال مادية مكملة لأعمال التصرف في الأرض المخصصة للبناء، وإصدار تراخيص الحفر والبناء، نافيًا عن هذه الأعمال وصف القرار الإداري، ليكون الفصل في شأنها مما يخرج عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة. لم يرتض المدعون، وآخرون، ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلغائه، وعدم الاعتداد به. وبجلسة 29/1/2020، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين حكمي محكمة القضاء الإداري الصادر أولهما بجلسة 22/4/2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخر بجلسة 23/3/2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 30/11/2019، في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، بما يتعذر تنفيذها معًا؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلبي فتح باب المرافعة في الدعوى، وإذ قُدم هذان الطلبان بعد إقفال باب المرافعة فيها، بانقضاء الميعاد الذي عينته المحكمة لتقديم الخصوم مذكراتهم، ومن بعد أن تهيأت الدعوى للفصل في موضوعها؛ ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما.
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه السادس؛ لرفعها على غير ذي صفة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه السادس كان مختصَمًا في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، واستئنافيها رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، وبهذه المثابة فلا تثريب على المدعين في اختصامه في دعوى فض التناقض المعروضة؛ مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في منازعة تنفيذ وقتية من القضاء العادي وفي الشق المستعجل من القضاء الإداري، وإن كانت حجيتها وقتية تزول بصدور حكم في الموضوع، فإن ذلك لا يحول دون وجوب تنفيذ هذه الأحكام ما دامت قد صارت نهائية، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض الذي يثور عند تنفيذها وتحديد أي منها هو الواجب الاعتداد به، وذلك في ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذرًا عقلًا ومنطقًا اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما – من ثمَّ- بالتنفيذ.
وحيث إن الأحكام الصادرة من محاكم جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي في الدعاوى السالفة - وقد صارت نهائية - قد تعامدت على محل واحد، جوهره طبيعة القرارين الصادرين من الهيئة المدعى عليها الثالثة، ومشروعيتهما، والآثار المترتبة على تنفيذهما، وقد تناقضت هذه الأحكام فيما قضت به، بحيث يتعذر تنفيذها معًا، الأمر الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفض هذا التناقض، بالمفاضلة بين تلك الأحكام على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحیث إن المنازعة في تنفیذ حكم صادر من جھة القضاء الإداري، التي تستھدف إما المضي في التنفیذ وإما إیقافه، وإن وُصفت من حیث نوعھا بأنھا منازعة تنفیذ، فإن ذلك لا ینفي انتسابھا - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فیھا ذلك الحكم، ومن ثمَّ تظل لھا الطبيعة الإداریة، وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، التي عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالي لمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. واتساقًا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائیة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الأولى من المادة (15) منه، على أنه فيما عدا المنازعات الإداریة التي یختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص....، ونصت المادة (188) من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تُعد من أشخاص القانون العام، وقد صدرت القرارات المطعون فيها من تلك الهيئة ومن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، التابع لها، وهما من الجهات الإدارية بالدولة، بما لهما من سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني، فإنها تُعد قرارات إدارية يختص قضاء مجلس الدولة – دون غيره – بالتعرض لها وقفًا وإلغاءً، ويمتنع على محاكم جهة القضاء العادي التعرض لها، وكان الحكم الصادر بجلسة 30/11/2019، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 29/1/2020، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، قد تعرض لهذه القرارات الإدارية تكييفًا، وخلع عنها وصف القرار الإداري، مُنتهيًا إلى كونها من قبيل الأعمال المادية، مفتئتًا في ذلك على اختصاص حصري لقضاء مجلس الدولة، وفصل في منازعة تنفيذ وقتية تنتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعــــــــــة التي صـــــدر فيهـــــا حكما جهة القضاء الإداري، فإنهمـــــا يكونـــــان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًا عليهما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، جديرين بعدم الاعتداد بهما، والاعتداد بالحكمين الصادرين من جهة القضاء الإداري المشار إليهما.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد صار غير ذي موضوع.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري الصادر أولهما بجلسة 22/4/2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخـــــــر بجلسة 23/3/2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 30/11/2019، في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة.

قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ - بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

 

قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

 

بتاريخ 12/2/2025 - الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (و)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ مواد جديدة بأرقام (٤٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ١) ، نصها الآتي :

مادة (٤٥ مكررًا) :

في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير
أو الضريبة الإضافية نسبة (١٠٠٪) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

مادة (٧٥ مكررًا) :

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض
لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم
في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .

وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص
له في ذلك من الوزير .

مادة (٧٥ مكررًا ١) :

للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٥)
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم
۹۱ لسنة ٢٠٠٥ مقابل سداد ما يلي :

1- تعويض يعادل نسبة (12.5٪) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها .

2- تعويض يعادل نسبة (12.5٪) من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها
أو تحصيلها ولم يتم توريدها .

بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ

( الموافق 12 فبراير سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون رقم 6 لسنة 2025 - بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه

 

قانون رقم 6 لسنة 2025

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه

 

بتاريخ 12/2/2025 - الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (و)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون : المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به
أم غير مسجلة .

٢- المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .

3- القانون الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة .

مادة (۲)

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي ،
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون ، وفقًا لأى من المعايير الآتية :

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون .

٢- بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة
ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

٣- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني .

مادة (۳)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يأتي :

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون في المواعيد القانونية .

٢- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار
من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة .

مادة (٤)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :

1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (٩٠٪) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين .

۲- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة .

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (۱) من هذه المادة .

مادة (٥)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة
من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة .

مادة (٦)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ، بحسب الاحوال .

الفصل الثاني

الحوافز الضريبية

مادة (٧)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل ، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

مادة (۸)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات
أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

مادة (٩)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

مادة (۱۰)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

١- (0.4٪) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى
عن خمسمائة ألف جنيه .

۲- (0.5٪) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .

3- (0.75٪) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .

4- (1٪) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .

٥- (1.5٪) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى
عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه .

وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة
لا تجاوز (
۲۰٪) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية .

الفصل الثالث

التيسيرات الضريبية

مادة (۱۱)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

مادة (۱۲)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة .

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة .

مادة (۱۳)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة .

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (١٤)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر
من تاريخ العمل به .

مادة (١٥)

تلغى المواد أرقام (٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦، ٩٧ ، ۹۸ ، ۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠

مادة (١٦)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ

( الموافق 12 فبراير سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

 

قانون رقم 5 لسنة 2025 - في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 

قانون رقم 5 لسنة 2025

في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 

بتاريخ 12/2/2025 - الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (و)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١- المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .

٢- القانون الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة .

مادة (۲)

لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل
أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون
هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى :

١- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .

٢- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام .

مادة (٣)

للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات ، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة .

ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب
أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (٤)

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقًا للآتي :

1- أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠٪) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار .

2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق
على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (٤٠٪) ، وذلك فى الحالات الآتية
:

( أ ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .

(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .

(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية .

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير
أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي
:

١- (٢٥٪) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .

۲- (%۲5) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (۱) .

3- (۲5٪) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (٢) .

٤- (25٪) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (۳) .

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .

مادة (٥)

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ،
طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100٪
) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .

مادة (٦)

يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 ، 5)
من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى
أو الطعن، وأنواع الضرائب ، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك ، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة ، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويلتزم قلم كتاب المحكمة
أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام .

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها .

كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون .

ويجوز بقرار من وزير المالية مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .

مادة (٧)

للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى ، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة
فى بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة
على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة
على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100٪) من مقابل التأخير .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .

وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية
أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة
في البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100٪) من مقابل التأخير ،
وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون .

مادة (۸)

في جميع الأحوال ، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده .

مادة (٩)

يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد (٤ ، ٥ ، 6 ، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة .

مادة (١٠)

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر
من تاريخ العمل به .

مادة (۱۱)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ

( الموافق 12 فبراير سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى