القانون رقم 48
لسنة 1979
بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا [1]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب[2]
القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل
في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها
فور تشكيلها وبغير رسوم.
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات
التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام
الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66
لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.
المادة الثالثة
تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى
والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما
في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى
والطلبات.
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في مجلس الهيئات القضائية
رئيسها ويحل محله في حالة غيابه أقدم أعضائها.
المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من
القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية
ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في
القانون المرافق بعد أخذ رأي مجلس الهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.
ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من
القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.
المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا
يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا
يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع
احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين
بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة
العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.
المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت
خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق
وبالشروط الواردة فيه.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى
قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات
والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976
ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق
وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من
تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 (29 أغسطس سنة 1979)
حسنى مبارك
قانون المحكمة
الدستورية العليا
الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الأول
تشكيل المحكمة
المادة (1)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في
جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة"
المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "نائب رئيس المحكمة" رئيس المحكمة
وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.
المادة (3)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها
أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه
الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
المادة (4)
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة
اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس
وأربعين سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
أ.
أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
ب.
أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة
قاض أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
ج.
أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن
أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
د.
المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية
العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
المادة (5) [3]
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة
نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح
أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء
الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين
بالمحكمة.
ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
المادة (6)
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم
بالعدل".
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة
للمحكمة.
الفصل الثانى
الجمعية العامة
للمحكمة
المادة (7)
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون
له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.
المادة (8)
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون
بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين
أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما
يدخل في اختصاصاتها.
ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
المادة (9)
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناءً على طلب
ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرًا.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين،
وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا
فيعتبر الاقتراح مرفوضًا.
وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية
وأمين عام المحكمة.
المادة (10)
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس
المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في
المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء
وواجباتهم
المادة (11)
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا
بموافقتهم.
المادة (12)
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق
بهذا القانون.
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد
مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان
يتقاضاه.
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة
شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (13)
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية
بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
المادة (14) [4]
تسري الأحكام الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض على أعضاء
المحكمة.
المادة (15)
تسري في شأن عدم صلاحية نائب رئيس المحكمة، وتنحيه ورده
ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة
بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد
الأعضاء الحاضرين وترًا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل
عدد الباقين منهم عن سبعة.
المادة (16)
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات
والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية
المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناءً من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها
في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه
الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لقضاة محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا
القانون.
المادة (17)
تسري الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة
للإجازات على أعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات مجلس الهيئات القضائية
في هذا الشأن.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
المادة (18)
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له
الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة
وهيئة المفوضين بها وأسرهم.
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى
المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة
العليا.
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس
المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
المادة (19)
إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو
الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض
الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.
فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله - أن هناك
محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر
العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة
محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد
سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من
تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق.
المادة (20)
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها
في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص
عليها في المادة 97 من القانون المذكور.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة
جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة النقض
وفقاً لقانون السلطة القضائية.
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
المادة (21)
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من
المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس
الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق
بهذا القانون.
المادة (22)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة
لتعيين أعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات
الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم
الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على
ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة.
ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسًا في هذه الوظائف من تتوافر فيه
الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة
المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة
وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها.
المادة (23)
يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين
التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي
عملي بالأمانة والصدق".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (24) [5]
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم
إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد
وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر
المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة.
ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
الباب الثانى
الاختصاصات
والإجراءات
الفصل الأول
الاختصاصات
المادة (25)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً:
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيًا:
الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل
أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً:
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية
جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
المادة (26)
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة
من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام
الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد
تفسيرها.
المادة (27)
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في
قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها
وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
المادة (27) مكررًا [6]
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات
المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة
الدولة.
الفصل الثانى
الإجراءات
المادة (28)
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة
والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
المادة (29)
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
على الوجه التالي:
أ.
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع،
أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
المسألة الدستورية.
ب.
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو
الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
المادة (30)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية
العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص
التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
المادة (31)
لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة
القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (25).
ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته
وما اتخذته كل منها في شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى
الفصل فيه.
المادة (32)
لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في
النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند
ثالثاً من المادة (25).
ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه
التناقض بين الحكمين.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ
الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
المادة (33)
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس
الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو مجلس الهيئات القضائية.
ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره،
وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
المادة (33)
مكررًا [7]
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم
بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة (27 مكررًا)، أو
بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم
المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى
بمخالفته، ووجه المخالفة.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
المادة (34) [8]
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة
الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا
الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في
المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض
وإلا كان الطلب غير مقبول.
المادة (35)
يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى
والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين
بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك
التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
المادة (36)
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلًا
مختاًرا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا
مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.
المادة (37)
لكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب
المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا
التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال
الخمسة عشر يومًا التالية.
المادة (38)
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في
المادة السابقة أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه
الأوراق واسم مقدمها وصفته.
المادة (39)
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في
اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال
بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي
الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير
ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل
الدعوى مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا، كما لا
يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.
المادة (40)
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه
المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا.
ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة
ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (41)
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة
التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل
بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس
المحكمة في حالة الضرورة وبناءً على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا
يقل عن ثلاثة أيام.
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
المادة (42)
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة
مستشار على الأقل.
المادة (43)
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام
محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا
الدولة.
المادة (44)
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل
هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام
معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة
(37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة.
وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع
مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
المادة (44)
مكرراً [9]
استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة في
غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين
أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت
حكماً في المسألة الدستورية المثارة فيها.
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك
يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير
في موضوعها.
المادة (44)
مكرراً (1) [10]
ألغيت.
المادة (45)
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد
الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الثالث
الأحكام
والقرارات
المادة (46)
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
المادة (47)
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
المادة (48)
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة (49) [11]
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في
الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر أسبق، على
أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك
دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام
التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
المادة (50)
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة
بذلك حتى الفصل في المنازعة.
المادة (51)
تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد
به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما
لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
الباب الرابع
الرسوم
والمصروفات
المادة (52)
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16 و31 و32
و33 من هذا القانون.
المادة (53)
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهًا على الدعاوى
الدستورية.
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى
شاملة إعلان الأوراق والأحكام.
ويجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه
الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها.
وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم
بصحيفة واحدة.
وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى
أو رفضها.
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة
الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
المادة (54)
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت
عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيًا.
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى
بعدم الدستورية.
المادة (55)
تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا
القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد
المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الخامس
الشئون المالية
والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
المادة (56)
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة
العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة
المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية
في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات
المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص
في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
الفصل الثانى
الشئون الإدارية
المادة (57)
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس
المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح.
المادة (58)
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من
أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين
ومنح علاوات وترقية ونقل.
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين
ضوابط ترقية العاملين.
المادة (59)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين
بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويًا.
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر
هيئة المفوضين وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة
للطعن.
المادة (60)
تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا
القانون أو في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام
العاملين بالدولة.
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون المحكمة
الدستورية العليا [12]
1.
أعضاء المحكمة
الوظائف |
المرتب |
المخصصات السنوية -
بدل التمثيل |
العلاوة |
|
جنيه |
|
جنيه |
رئيس المحكمة |
|
يحدد المرتب وبدل
التمثيل والمعاش فى قرار التعيين. |
|
نواب رئيس المحكمة |
2320 - 2868 |
1500 يرفع إلى 2000
عند بلوغ المرتب 2500 |
100 |
1.
يمنح كل من يعين عضوا بالمحكمة أول
مربوط وظيفته من تاريخ التعيين إلا إذا كل المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل
أول المربوط أو يزيد عليه، فانه يمنح علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما
لا يجاوز نهاية مربوطها.
ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد
استحقاق العلاوة الدورية.
2.
تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم
211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء المحكمة.
3.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن
مرتب وبدل من يليه فى الأقدمية.
4.
يعامل نائب رئيس المحكمة الذى يبلغ
مرتبه 2500 جنيه معاملة نائب الوزير من حيث المعاش.
5.
لا يخضع بدل التمثيل والانتقال لكافة
أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته.
2.
أعضاء هيئة المفوضين
الوظائف |
المرتب |
بدل قضاء |
بدل تمثيل |
العلاوة السنوية |
|
جنيه |
جنيه |
|
جنيه |
رئيس الهيئة |
2320 - 2868 |
- |
1500 يرفع إلى 2000
عندما يبلغ المرتب 2500 |
100 |
المستشارون |
1620 - 2433 |
450 |
1200 عندما يبلغ
المرتب 1800 |
75 |
المستشارون
المساعدون |
1548 - 2364 |
424.8 ترفع إلى 450 عندما يبلغ المرتب 1800 |
- |
72 |
1.
كل من يعين فى وظيفة من الوظائف
المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية، يمنح أول مربوطها من تاريخ التعيين إلا إذا
كان المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل أول المربوط أو يزيد عليه، فإنه يمنح
علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما لا يجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة
الأعلى مباشرة. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
2. تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم
211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء هيئة المفوضين.
3.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن
مرتب وبدل من يليه فى أقدمية الوظيفة التى عين فيها.
4.
عضو هيئة المفوضين الذى يبلغ مرتبه
نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق العلاوة الدورية المقررة للوظيفة الأعلى
مباشرة طبقا لهذا الجدول ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وفى هذه
الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة الأعلى.
5.
يعامل رئيس الهيئة الذى يبلغ مرتبه
2500 جنيه معاملة نائب رئيس المحكمة من حيث المعاش.
6.
لا يخضع بدل التمثيل وبدل القضاء
وبدل الانتقال لكافة أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة
1967 وتعديلاته.
ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل
القضاء.
[1] نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 36 بتاريخ 6/9/1979.
ملحوظة:
*** تستبدل كلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا
في أي قانون بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972 بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد 26 تابع بتاريخ 26/6/2006.
*** ألغى "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" وحل محله
"مجلس الهيئات القضائية" بالقانون رقم 192 لسنة 2008 المنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد 25 مكرر ب بتاريخ 22/6/2008.
*** استبدلت عبارة
"نائب رئيس المحكمة" بعبارة "عضو المحكمة" أينما وردت في هذا
القانون بالقانون رقم 48 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 مكرر
بتاريخ 19/6/2011.
[2] استبدلت عبارة "مجلس النواب " بعبارة
"مجلس الشعب" بالقانون رقم 2 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
8 تابع أ بتاريخ 21/2/2013.
[3] استبدلت المادة بالقانون رقم 48 لسنة 2011 المنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد 24 مكرر بتاريخ 19/6/2011، ثم استبدلت الفقرتان الأولى
والثانية من المادة بالقانون رقم 78 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25
مكرر ب بتاريخ 26/6/2019.
[4] استبدل سن الإحالة للتقاعد من
"ستين سنة" إلى "أربع وستين سنة" بالقانون رقم 183 لسنة 1993
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 40 تابع بتاريخ 7/10/1993، ثم استبدل سن الإحالة
للتقاعد من "أربع وستين سنة" إلى "ست وستين سنة" بالقانون رقم
3 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر بتاريخ 20/1/2002، ثم استبدل
سن الإحالة للتقاعد من "ست وستين سنة" إلى "ثمان وستين سنة"
بالقانون رقم 159 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 39 تابع بتاريخ
25/9/2003، ثم استبدل سن الإحالة للتقاعد من "ثمان وستين سنة" إلى "سبعين
سنة" بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر أ
بتاريخ 8/5/2007.
[5] استبدل سن الإحالة للتقاعد من
"ستين سنة" إلى "أربع وستين سنة" بالقانون رقم 183 لسنة 1993
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 40 تابع بتاريخ 7/10/1993، ثم استبدل سن الإحالة
للتقاعد من "أربع وستين سنة" إلى "ست وستين سنة" بالقانون رقم
3 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر بتاريخ 20/1/2002، ثم استبدل
سن الإحالة للتقاعد من "ست وستين سنة" إلى "ثمان وستين سنة"
بالقانون رقم 159 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 39 تابع بتاريخ
25/9/2003، ثم استبدل سن الإحالة للتقاعد من "ثمان وستين سنة" إلى
"سبعين سنة" بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
18 مكرر أ بتاريخ 8/5/2007.
[6] أضيفت المادة بالقانون رقم
137 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر أ بتاريخ 15/8/2021.
[7] أضيفت المادة بالقانون رقم
137 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر أ بتاريخ 15/8/2021.
[8] استبدلت عبارة "هيئة
قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" بالقانون رقم 10 لسنة
1986 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 بتاريخ 5/6/1986.
[9] أضيفت المادة بالقانون رقم 184 لسنة 2008 المنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر أ بتاريخ 22/6/2008.
[10] أضيفت المادة بالقرار
بالقانون رقم 26 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 مكرر د بتاريخ
1/4/2014، ثم ألغي القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 بالقانون رقم 91 لسنة 2019
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 30 تابع أ بتاريخ 25/7/2015.
[11] استبدلت الفقرة الثالثة من المادة بالقانون رقم 168 لسنة
1998 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر بتاريخ 11/7/1998.
[12] استبدل جدول الوظائف
والمرتبات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا بالجدول الملحق بالقانون رقم 32
لسنة 1983م - الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر فى 29/ 6/ 1983م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق