الخميس، 9 يناير 2025

الطعن 1890 لسنة 93 ق، جلسة 1/ 1/ 2024 (التهديد بإفشاء محادثات تليفونية مصحوب بطلب مبالغ نقدية)

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين (أ)

 

المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود، إبراهيم فؤاد، عبد المنعم مسعد و محمد الشفيع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ كيلاني محمود. وأمين السر/ هشام موسى.

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2024م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1890 لسنة 93 القضائية.

 

المرفوع من

 

ضد

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12828 لسنة 2022 قسم المنتزه ثان والمقيدة برقم 1120 لسنة 2022 كلي المنتزه.

بوصف أنه في غضون 2022 بدائرة قسم المنتزه ثان محافظة الإسكندرية.

1- هدَّد المجني عليها/ .... كتابة بإفشاء أمر من الأمور المخدشه بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مقابل عدم إفشاء تلك الأمور بطريق استخدام إحدى وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

2- أنشأ حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والواتس أب" بهدف ارتكاب وتسهيل للجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

3- تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها السالفة الذكر بأن قام بالتحصل منها على صور خادشه للحياء من خلال جهاز الهاتف المحمول الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.

4- تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها السالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2022 وعملاً بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمواد 25، ۲۷ من القانون 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد ۱، 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات، بمعاقبة/ .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من يناير سنة 2023.

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 25 من يناير 2023 موقع عليها .....

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور خادشه للشرف مصحوبة بطلب الحصول على مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حساب على تلك المواقع لارتكاب جريمة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عوَّل على تحريات الشرطة وأقوال مجريها مع أنها جاءت مكتبية وتساند إلى تقرير الفحص الفني رغم عدم صلاحيته لإدانة الطاعن لشواهد ساقها هذا إلى انتفاء صلته بالواقعة لشواهد عدَّدها، ولم تقم النيابة العامة بمناظرة هاتف المجني عليها لبيان عما إذا كان قد تم إرسال صور إباحية منه من عدمه كما لم تضبط هاتف الطاعن، وأن المحكمة لم تستجوبه أو تستدعي كلاً من مجري التحريات والمجنى عليها لمناقشتهما ومواجهة الأخيرة به، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها، واطمأنت كذلك إلى تقرير الفحص الفني كدليل مؤيد لأقوال المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والقول بانتفاء صلته بالواقعة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة لم تقم بمناظرة هاتف المجني عليها لبيان إرسال صور إباحية منه من عدمه، كما لم تضبط هاتف الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ومن ثم يضحى ما أثاره الطاعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب استجوابه بل اقتصر على إنكاره التهمة عند سؤاله عنها، ولا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء ما يرى من أقوال أو دفاع، كما أنه لم يطلب هو أو المدافع عنه استدعاء مجري التحريات أو المجني عليها لمناقشتهما ومواجهتهما ببعضهما، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق