الأربعاء، 8 يناير 2025

الطعن 1001 لسنة 93 ق، جلسة 1/ 1/ 2024 (إخفاء متحصلات جناية السرقة بالإكراه)

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الإثنين (د)

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد دياب، محمد رضوان، عادل ماجد، ياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي الصيفي. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ. الموافق 1 من يناير سنة 2024م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1001 لسنة 93 القضائية.

 

المرفوع من:

 

ضد

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم (الطاعن) - وآخرين سبق الحكم عليهم - في قضية الجناية رقم ١٦٢٩٠ لسنة ٢٠١٧ مركز الحسينية (المقيدة بالجدول الكلي برقم ١٦١٩ لسنة ۲۰۱۷ شمال الزقازيق) بأنهم في يوم 17 من أغسطس سنة ۲۰۱۷ بدائرة مركز الحسينية - محافظة الشرقية:

- أخفوا المنقولات محل الاتهام الأول بأمر الإحالة الأصلي (دراجة آلية - هاتف محمول) مع علمهم بكونها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه.

وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٥ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۲ عملاً بالمادة ٤٤ مكرر من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

فقرر المحكوم عليه في ٣٠ من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 5 من ديسمبر لذات العام موقع عليها من الأستاذ/ ....

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء متحصلات جناية السرقة بالإكراه مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ووجه استدلاله بها، ورغم ذلك عول في قضائه بالإدانة على أقوالهما وعلى تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه رغم خلوهما مما يفيد نسبة الاتهام إليه، ولم يستظهر الركن المعنوي للجريمة التي دانه بها، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إقرار المتهم السادس السابق محاكمته عليه لكونه مجرد قول متهم على آخر لا يُعد اعترافاً كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه ولا ينهض دليلاً على إدانته خاصة وأنه لم يحلف اليمين القانونية، ودانه الحكم المطعون فيه رغم خلو الأوراق من دليل إسناد قِبله، كما عول على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم دفعه بعدم جديتها حال كونها لا تعدو أن تكون سوى رأي لمجريها لا تصلح بمفردها دليلاً على الإدانة، فضلاً عن كونها قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل وخلت من وجود دور للطاعن ودون أن يفطن الحكم لتناقضها مع التحريات المبدئية، وأخيراً التفتت المحكمة عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم ضبطه على مسرح الجريمة أو ضبط المسروقات بحوزته، كل ذلك مما يعيب الحكم وستوجب نقضه.

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إخفاء متحصلات جناية السرقة بالإكراه مع علمه بذلك التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما جاء بإقرار المتهمين من الأول إلى الثالث - السابق محاكمتهم - وما ثبت من تعرف الشاهدين الأول والثاني على المتهمين من الأول للرابع وما ثبت بالمعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وتمثيل المتهمين من الأول للثالث للواقعة وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد الحكم مؤدى أقوال شاهدي الاثبات الأول والثاني في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها - على خلاف مما يزعمه الطاعن -، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به مع ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لا تؤدي إلى نسبة الاتهام إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل المحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة بالإكراه بظروفها المشددة استخلاصاً سائغًا، ودلل على ثبوتها في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه مما حصله من وقائع وأورده من أدلة، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله في استخلاص ركن العلم اللازم لحمل قضائه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع، فإن منازعة الطاعن في شأن القوة التدليلية لإقرار المتهم السابق الحكم عليه بارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ومن حق المحكمة أن تجزى تحريات الشرطة وتأخذ منها بما تطمئن إليه مم تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن ثم فلا يعيب الحكم أغفاله التعرض لما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة المبدئية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الحادث أو ضبط المسروقات بحوزته من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما أورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فقد بات النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق