باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (أ)
المؤلفة
برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ أحمد سليمان، يوسف
قايد، حسين النخلاوي و محمد الشفيع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة
لدى محكمة النقض/ كيلاني محمود. وأمين السر/ هشام موسى.
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم
الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم
1101 لسنة 93 القضائية.
المرفوع من
ضد
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 95 لسنة 2022 قسم الحسنة (المقيدة
برقم 254 لسنة 2022 كلي شمال سيناء).
بوصف
أنه في يوم 21 من سبتمبر سنة 2022 بدائرة قسم الحسنة - محافظة شمال سيناء.
أحرز
بقصد الاتجار نبات الحشيش البانجو - القنب في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته
الى محكمة جنايات العريش لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من نوفمبر سنه ۲۰۲۲ عملاً بالمادة 304/1 من قانون
الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات، ببراءة/ .... مما أسند إليه
وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2022.
كما
أودعت مذكرة بأسباب طعنها في 3 من ديسمبر سنة 2022 موقع عليها بالحاسب الآلي باسم
المحامي العام لنيابة شمال سيناء الكلية.
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
والمداولة قانوناً.
حيث
إن الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت
بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ عام على الأقل
وإلا كانت باطلة عديمة الأثر في الخصومة، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن
أنها موقع عليها بتوقيع غير مقروء بحيث يتعذر معرفة اسم صاحبه أو إسناده إلى أحد
أعضاء النيابة العامة بدرجة محامٍ عام على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من
مقومات قبوله، ولا يُغير من ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن موقعة بالحاسب الآلي
باسم المحامي العام لنيابة شمال سيناء الكلية/ ....؛ لما هو مقرر أن التوقيع
بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأي وسيلة أخرى لا يقوم مقام التوقيع الذي
هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير
مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:
بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق