باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
عبد الحميد دياب، محمد رضوان، محمد أنيس، محمد صلاح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي الصيفي. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم
الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم
455 لسنة 93 القضائية.
المرفوع من:
ضد
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المتهم (الطاعن) في قضية الجناية رقم ١٣٩٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بولاق
الدكرور (المقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۹۹۰ لسنة ۲۰۲۲ جنوب الجيزة) بأنه في يوم ۲۷ من فبراير سنة ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور -
محافظة الجيزة:
-
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته
إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً في ٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/1، ٤۲/1 من القانون رقم ١٨۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ٥٦ من
القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات،
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنية وذلك عما أسند
إليه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
فقرر
المحكوم عليه في ٢ من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن في الأول من ديسمبر لذات العام موقع عليها من الأستاذ/ ....
وبجلسة
اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة،
وبعد المداولة قانوناً:
من
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر وعقار
الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال
بحق الدفاع، ذلك بأنه جاءت أسباب الحكم في عبارات مجملة مبهمة لا يبين منها
الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة ومؤداها في بيان واف، وعول فى الإدانة
على التقرير الفني رغم بطلانه و دانه رغم عدم انطباق القيد والوصف المقدم به
الطاعن لعدم توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر، بدلالة عدم ضبطه أثناء
تعاطيه المخدر وثبت من نتيجة التحليل وجود أثر للمادة المخدرة فقط وليس المخدر،
فضلاً عن خلو نصوص قانون المخدرات من العقاب على تعاطي المخدر طالما لم يتم ضبطه،
وأطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه، كما التفت عن دفعه ببطلان
إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وأخيراً فقد قضى بالمصادرة رغم عدم ضبط أي
مخدر مع الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة إحراز جوهر وعقار الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد
على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يورد مؤدى الأدلة التى
استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه، ولم يرسم القانون
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها
وأورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة في بیان واف يكفي للتدليل على ثبوت
الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهو ما توجبه المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه
يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ويكون لا محل لما يثار في هذا الصدد. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة
الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم
استناده إليها، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في
تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء
ما دامت قد أخذت بما جاء بها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة -، لأن مؤدى ذلك
أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم في هذا الشأن لا يكون صائباً وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق مواد
الاتهام على واقعة الدعوى لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة
للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت
في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن الإحراز في صحيح القانون هو مجرد الاستيلاء المادي
على المخدر لأي باعث كان، وأن جريمة إحراز الجوهر المخدر تقوم بمجرد الاستيلاء
عليه مادياً مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه
بغير تصريح، وكان ضبط الجوهر المخدر بذاته مادياً ليس ركناً لازماً لتوافر
جريمة إحرازه، بل يكفي لإثبات الركن المادي - وهو الإحراز في تلك الجريمة - أن
يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، ولما كان
الحكم قد عنى بإيراد الأدلة ومنها تقرير التحليل التي من شأنها أن تؤدي إلى أن
الطاعن قد تعاطى جوهر الحشيش المخدر على نحو جازم، فإن ذلك يفيد أنه قد أحرز ذلك
المخدر وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه، إذ أنه - وبحكم اللزوم العقلي - لا يتم
التعاطي دون إحراز للجوهر المخدر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا
يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم،
وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت
لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في
كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لا يقبل ما
دام مبديه لم يبين أساسه ومرماه منه، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس هذا الدفع ومرماه
منه، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور
فى عبارة تشتمل على بيان المراد منه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا
يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها تقضي بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد
استخدمت في ارتكاب الجريمة، وإذ كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه تم أخذ عينة من
دم وبول الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه تم تحليل العينة وثبت من
تقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي أن الطاعن كان متعاطياً لجوهر الحشيش
المخدر وقضي بمصادرة المخدر المضبوط، مما مفاده انصراف المصادرة إلى
العينة التي أخذت من الطاعن وتم تحليلها وثبت من احتوائها على المادة المخدرة
تعاطيه الجوهر المخدر، فإن قضاءه بالمصادرة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني
الصحيح. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:
قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق