الخميس، 9 يناير 2025

الطعن 1565 لسنة 93 ق، جلسة 1/ 1/ 2024 (التهديد بإفشاء محادثات تليفونية مصحوب بطلب مبالغ نقدية)

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الإثنين (د)

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد دياب، محمد رضوان، مصطفى فتحي، نواب رئيس المحكمة و بهاء رفعت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي الصيفي. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2024م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1565 لسنة 93 القضائية.

 

المرفوع من:

 

ضد

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم (الطاعن) في قضية الجناية رقم ۱۲۱۱۹ لسنة ۲۰۲۲ قسم أول الغردقة (المقيدة بالجدول الكلي برقم ٧٣٤ لسنة ٢٠٢٢ البحر الأحمر) بأنه في غضون شهر مايو ۲۰۲۲ بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر:

- هدد المجني عليها الطفلة/ .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنه ميلادية كاملة بإفشاء محادثات تليفونية محل الوصف التالي جرت بينهما عن طريق التليفون واستعمالها في تهديدها بفضح أمرها لحملها على القيام بعمل وهو دفع مبالغ وإثنائها عن إبلاغ اهلها.

- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن سجل بهاتفه المحمول محادثات جرت عن طريق التليفون بينهما وكان ذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً وبغير رضاها.

- تحصل بالتهديد الواقع على المجني عليها سالفة الذكر على إعطائه مبلغاً من النقود وذلك بأن أوزع فى نفسها الخوف مستغلاً صغر سنها فتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية منها خشية إلحاق الأذى بها جراء إبلاغ والدها.

- تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأحالته الى محكمة جنايات البحر الأحمر بسفاجا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 11 من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ۳۰۹ مكرراً/ ۱ بند - أ، ٤، ۳۰۹ مكرراً (أ)/۱، ۲، ۳، ٣٢٦/1 من قانون العقوبات، والمادتين ٧٠، ٧٦/1 بند ۲ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳، والمادتين ٢، ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل، مع إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس لمدة عامين وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الهاتف المضبوط ومحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف.

فقرر المحكوم عليه في 9 من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من ديسمبر لذات العام موقع عليها من الاستاذ/ ....

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء محادثات تليفونية مصحوب بطلب مبالغ نقدية وتعمد إزعاج المجني عليها والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وحملها بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وخلا من الإشارة لمواد القانون التي دانه بموجبها، وتمسك المدافع عن الطاعن بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني رغم خلو الأوراق من دليل فني سوى تسجيلات المكالمات المقدمة من الطاعن إلى النيابة العامة كدليل لبراءته وليس كدليل إدانة، فضلاً عن أن المحكمة لم تطالع تلك التسجيلات، وأخيراً أن الجرائم التي دانه بها والتي جرت عن طريق وسائل الاتصال ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية المشكلة وفق القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، مما ينبئ على عدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعياً بنظر الدعوى، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة - بين مضمونها بطريقة وافية - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد ۳۰۹ مكرراً/۱ بند أ، ۳۰۹ مكرراً أ/۱، ۲، ۳، ٣٢٦/1 من قانون العقوبات، والمادتين ۷۰، ٧٦/ ٢ بند ٢ من القانون ١٠ لسنة ۲۰٠٣ والمادتين ۲، 116 مكرراً من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل التي أخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن عن قيام التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني ورد عليه بقوله: وحيث عن القول بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني فإن الدفاع لم يبين التناقض المقصود وانما جاء قوله مجرداً من تحديد مواضع التناقض هذا فضلاً عن كونه قولاً مرسلاً وكانت المحكمة ترى أن أدلة الدعوى جاءت متناسقة متفقة فيما بينها ولا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهم ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لرفض قاله التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا تجوز مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم أياً كان الدليل الذى يقدم إليه، وأن يقدر صحته وقيمته ومبلغ دلالته كونه منتجاً في الدعوى او غير منتج، وله من بعد أن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه، فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من تسجيلات المكالمات بهاتف الطاعن الذي قدمه إلى النيابة العامة لفحصه هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن قد أقر بالتحقيقات بقيامه بتسجيل المكالمات على هاتفه وأنه لم يطلب من المحكمة الاطلاع على تلك التسجيلات، فليس له من بعد أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها، أي العقوبة المقرر لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 11،10، ۱۲ من قانون العقوبات، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد المحاكم الاقتصادية بهذه الجرائم، وكانت التهديد بإفشاء محادثات تليفونية مصحوب بطلب مبالغ نقدية ذات الوصف الأشد المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في حين أن جريمة إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات معاقب عليها بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقاً لحكم المادة ٧٦/٢ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، وجريمة انتهاك حرمة الحياه الخاصة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لحكم المادة ٢٥ من القانون 175 لسنة ۲۰۱۸ بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتين الأخيرتين الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة ٣٠٩ مكرر/أ بفقراتها الأولى والثانية والثالثة من قانون العقوبات بدلاً من المادة ۳۰۹ مكرر/ أ الأولى والثانية والرابعة من ذات القانون لا يبطله، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه المادة ۳۰۹ مكرر/أ بفقراتها الأولى والثانية والرابعة من قانون العقوبات بدلاً من المادة ٣٠٩ مكرر/أ بفقراتها الأولى والثانية والثالثة من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق