باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
عبد الحميد دياب، محمد رضوان، عادل ماجد، محمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي الصيفي. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم
الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم
454 لسنة 93 القضائية.
المرفوع من:
ضد
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المتهم الثاني (الطاعن) - وآخر- في قضية الجناية رقم ٣٧٠٢ لسنة
٢٠٢٢ قسم الحوامدية (المقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۹۷۸ لسنة ۲۰۲۲ جنوب الجيزة) بأنهما في يوم 9 من
سبتمبر سنة ۲۰۲۲ بدائرة مركز شرطة الحوامدية - محافظة الجيزة:
المتهم
الأول أحرز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً
(الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه قد بلغ الخامسة عشر عاماً
ولم يبلغ الثمانية عشر عاماً إبان ضبطه.
المتهم
الثاني حاز بواسطة الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول بجلسة 19 من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۸/1، ٤۲/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأول، والمادتين ۱۱۱/ ۱، ۲، ۱۲۲ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل،
بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه ومصادرة المخدر
المضبوط، بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف
جنيه والمصادرة والمصروفات. باعتبار أن حيازة المتهم الثاني للجوهر المخدر مجرداً
من كافة القصود المسماة قانوناً.
فقرر
المحكوم عليه الثاني في 6 من ديسمبر سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من ذات الشهر موقع عليها من الأستاذ/ ....
وبجلسة
اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة،
وبعد المداولة قانوناً:
حيث
إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أقراص
الميثامفيتامين المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في
التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دانه بها بركنيها المادي
والمعنوي، ومدى توافر ركن العلم لدى الطاعن مع انعدام سيطرته وانقطاع صلته بالمخدر
المضبوط والذي تم ضبطه بحوزة المحكوم عليه الآخر أثناء زيارته له بحبسه، مما تنتفي
معه الحيازة في حقه وأطرح الحكم دفاعه بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: تتحصل في أثناء قيام النقيب/ ....
معاون مباحث قسم الحوامدية لمهام عمله وبتفتيش الزيارة الواردة من المتهم الطفل/ ....
لشقيقه المتهم - الطاعن - .... عثر على لفافة تحتوي على مادة الميثامفيتامين
المخدرة، فضبطه وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد إدخاله
لشقيقه الثاني - الطاعن - المتحفظ عليه بديوان القسم. لما كان ذلك، وكان يتعين
لقيام الركن المادي في جريمة حيازة أو إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم
به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية،
كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه
إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، ولما كان الحكم
المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما سرده من أقوال
ضابط الواقعة والتي تفيد أن المادة المخدرة ضبطت بحوزة المحكوم عليه الآخر، وهو
تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه المادة حيازة المحكوم عليه الآخر وحده دون
الطاعن الذي لم يضبط معه ثمة مخدر، ولئن كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث
استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة، إلا أن ما أوردته في حكمها غير
كافٍ للدلالة بأن المتهم كان يعلم بإحراز المخدر، ويكون ركن العلم محل شك في
الواقعة المطروحة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان، ولا يعصم الحكم من
هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على تقرير أو ما أورده على لسان الضابط من
أن المحكوم عليه الأخر أقر بأن المضبوطات يدخلها لشقيقه المحبوس، لما هو مقرر من
أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن
كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود، كما أن إقرار المحكوم عليه الأخر للضابط
لا يعدو أن يكون مجرد قول للضابط يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، وقد جاءت
الأوراق - وعلى ما أفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - خلو من أي دليل يمكن
التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة
الطاعن مما أسند إليه، دون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر والذي صدر الحكم
غيابياً فليس له أصلاً حق الطعن عليه بطريق النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:
قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم/
.... مما هو منسوب إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق