الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 58 لسنة 93 ق، جلسة 1/ 1/ 2024 (ضرب أحدث عاهة مستديمة)

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الإثنين (د)

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد دياب، محمد رضوان، محمد أنيس، محمد صلاح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ على الصيفي. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 جمادى الثاني سنة 1445 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2024م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 58 لسنة 93 القضائية.

 

المرفوع من:

 

ضد

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم (المطعون ضده) في قضية الجناية رقم ۸۹۳۸ لسنة ۲۰۱۸ مركز المنزلة (المقيدة بالجدول الكلي برقم ١١٤٦ لسنة 2019 جنوب المنصورة) بأنه في يوم 11 من يونية سنة ۲۰۱۸ بدائرة مركز المنزلة - محافظة الدقهلية:

- أحدث بالمجني عليه/ .... عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بأن قام بقذفه بأداة (كرسي) مما نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في كسر ملتحم بوضع معيب بأسفل عظمة الزند أدى إلى إعاقة في حركات الساعد الأيمن وتقدر نسبتها بحوالي (10%) عشرة بالمائة.

- أتلف عمداً أموالاً منقولة والمملوكة للمجمع الطبي بالمنزلة وترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.

- أحرز أداة (كرسي) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢ ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام وإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.

فقررت النيابة العامة في ١٥ من ديسمبر سنة ۲۰۲۲ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من محامٍ عام بها.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

ومن حيث إن البين من مطالعة ورقة التقرير بالطعن بالنقض الحاصل من النيابة العامة أن الطاعن هو المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية عن السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، وكان التقرير قد ذُيل بتوقيع لم يقترن ببيان صفة المقرر ووظيفته، ومن ثم فقد تعذر التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو المختص من أعضاء النيابة العامة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت من التقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها بها على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن - على السياق المتقدم - لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن التقرير بالطعن قد جاء غفلاً من بيان وظيفة المقرر وصفته فإنه يكون والعدم سواء بسواء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: عدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق