باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (أ)
المؤلفة
برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي، حسين
النخلاوي، إبراهيم فؤاد و محمد الشفيع نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض/ كيلاني محمود. وأمين السر/ هشام موسى.
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم
الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم
96 لسنة 93 القضائية.
المرفوع من
ضد
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3633 لسنة 2022 مركز تمي الأمديد
(المقيدة بالجدول الكلي برقم 1431 لسنة 2022).
بوصف
أنه في يوم 9 من يونيه سنة 2022 بدائرة مركز تمي الأمديد - محافظة الدقهلية.
- أحرز
جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- أحرز
سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص.
- أحرز
ذخيرة طلقة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً
له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته
إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بجلسة الأول من أكتوبر سنة 2022 وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1،
42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق،
والمواد ۱/۱، ٦، 26/1-4 من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 والجدول رقم ٢ الملحق، بعد
إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة .... بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه
خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوط
وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة
في القانون.
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من أكتوبر، 15 من نوفمبر سنة 2022.
وأودعت
مذكرة بأسباب طعنه في 29 من نوفمبر سنة 2022 موقع عليها من .....
كما
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2022.
وأودعت
مذكرة بأسباب طعنها في ذات التاريخ موقع عليها من المحامس العام لنيابة جنوب
المنصورة الكلية.
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
والمداولة قانوناً.
أولاً:
بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه/ ....
من
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر مخدر
نبات الحشيش الجاف بغير قصد من القصود وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش
وذخيرته بدون ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها، كما تمسك الدافع
عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية للخطأ في بيان اسمه
ومحل إقامته ومهنته وكونها مسقاة من مصدر سري لم يفصح عنه مجريها، وأورد بياناته
الشخصية بما يدل على أن الطاعن كان بحوزته قبل الضبط، بيد أن الحكم رد على دفعه
بما لا يسوغ، معّولاً على أقوال الضابطين رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة
وانفرادهما بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة لهما عنها معتنقاً تصويرهما
إياها رغم تناقضها مع ما قرره شاهدا النفي بجلسة المحاكمة وعدم ضبطه في الزمان
والمكان المحدد بأقوالهما، كما وأن القائم بالضبط لم يتحفظ على السيارة بدون لوحات
معدنية مما يدل على أن للواقعة صورة أخرى مغايرة، فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه،
والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات، كما التفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات
مؤيدة لدفاعه، واختلاف وزن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي عما ثبت بتقريره، كما
أغفل الحكم الرد على دفوعه التي أبداها، وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
الى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه خلافاً لقول الطاعن قد بين مضمون
الأدلة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع
الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن
ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه برد
سائغ كافِ وتدليل مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي
بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها
في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات
التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً أو الخطأ فيه وفي مهنته ومحل إقامته بفرض حصوله بمحضر
جمع الاستدلالات لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أن الطاعن هو نفسه
المقصود بالتحريات، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة
وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته، ولا
محل للاستناد الى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها، فإن
ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد، كما أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها
بأسباب طعنه، ومن ثم فإن ما يثار منه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت
المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشاهدين وصحة تصويرهما
للواقعة، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك ضابطي الواقعة عن ذكر أسماء
أفراد القوة المرافقة لهما عند الضبط لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في
الدعوى، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، ولما
كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره
الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا
الإثبات ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،
وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن السيارة على
النحو الذي أشار إليه بأسباب طعنه، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك
أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة
مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد غير
سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم
معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من
المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً الى
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد غير سديد. لما
كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن التلاحق
الزمني في الإجراءات، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع
لم يثر أمامها، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب
لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي
الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، كما
أن من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبط القضائي مأذوناً
به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم
قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد
التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه
دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها،
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد
اطمأنت الى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك
الى النتيجة التي انتهى إليها التحليل وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن وزن العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي
أثبتها تقرير التحليل ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد غير
سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم
المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا
كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة
أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً
بل الرد يستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وأنه وإن أخطأ الحكم
المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الذخيرة المضبوطة، مما لا يجوز لهذه
المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في
هذه الدعوى، إلا أنه لما كانت مصادرة الذخيرة المضبوطة يقتضيها النظام العام
لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته، فإنه من المتعين
أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً
للضرر ودرءاً للخطر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته أضحى قائماً على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً:
بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
من
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من
حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة
المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر نبات الحشيش الجاف المخدر بغير قصد من القصود
وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخيرته بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إعمالاً
للمادة 32 من قانون العقوبات رغم عدم تحقق موجب الارتباط بين تلك الجريمة وجريمتي
إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص بما كان يوجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما
بالإضافة الى العقوبات المقضي بها، وهو مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من
حيث إن الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لأقوال
شاهدي الإثبات أن ضبط المواد المخدرة بحوزة المطعون ضده كان في ذات الوقت الذي ضبط
فيه محرزاً للسلاح الناري وذخيرته مما لا يجعل هاتين الجريمتين الأخيرتين مرتبطين
بجناية إحراز الجوهر المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة
32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز الجوهر المخدر هي في واقع الأمر
مستقلة عن هاتين الجريمتين الثانية والثالثة مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة
مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون
على وجهه الصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن تهمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن
وذخيرته بدون ترخيص بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد
الاتهام قانوناً للمطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل، كما أنه إعمالاً للمادة
17 من قانون العقوبات ترى المحكمة تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة
بالإضافة الى ما قضى به من عقوبات، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من تاريخ الحكم عملاً بنص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:
أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي
الموضوع برفضه.
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي
الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بمعاقبة المطعون ضده عن جريمتي إحراز
السلاح والذخيرة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ
تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الى ما قضى به من عقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق